كبيع الثمرة لمالك الأصل.
وللمشتري الفسخ بعيب يخص المستثنى، كعيب برأسه أو جلده؛ لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه.
ويصح بيع حيوان مذبوح، وبيع لحمه قبل سلخه، وبيع جلده وحده، وبيع رؤوس وأكارع وسموط، وبيعه مع جلده جميعًا، كما قبل الذبح.
من نظم ابن عبد القوي مما يتعلق
بالشرط السادس
ومن شرطه علمُ المبيع برؤيةٍ ... أو الوصف إن يحصلْ به علمُ مقصدِ
فمعْ صفَة تكفيك في سلمٍ أجِزْ ... وعقد أتى عن رؤية غير مبعدِ
فإن فقِدا فالبيعُ يا صاح باطل ... وعنه صحيحٌ خَيِّرن عند مشهدِ
فإن كن مثل الوصف فالبيعُ لازم ... وإن يتغيَّر فاختر إن شئت فارددِ
ومن يرَ عيبًا جاهلاً قدرَه فذا ... كجاهلها أصلاً عُمومًا مَزَغَّدِ
ودَرّ بضرع والنوى في تموره ... ومسك بفأر والجنين المعدَّدِ
وبيْضٌ ولم يلق وصوف بظهره ... وعنه إن شرطت الجزَّفي الحال فاعضد
ويحرم بيع الكفر عبدًا موحدًا ... وعنه إن يكن يعتق عليهم اجز قد