إذا كان ذا يسر عليه مضمنا ... وقد قيل مجانا وقيل ليفرد
وإن مات مولاها وهي منه حامل ... فأولى لها الإنفاق حتى التولد
وبالأرش يفديها متى تجن كله ... وعنه متى عادت بذمتها طد
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد ... إلى قتل مولاها بغير تردد
ويقتص منها إن أحب وليه ... ومع عفوه للمال والخطأ اشهد
بإلزامها ما قل من قيمة لها ... ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم ...
انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 1400 هـ، الساعة 1.30 نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*) ...