في «صحيحه» ، والحاكم، ولفظهما قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجاج والعّمار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم» رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، ولفظهما قال: «وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي» . والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
وقد نظم بعضهم من لا يرد دعاؤهم، فقال:
وسَبْعةٌ لا يَرُد اللهُ دَعْوَتُهم ... مَظلومُ والدُ ذو صَوْم وذو مَرضِ
ودَعوةٌ لأخ بالغَيْبِ ثُم نبي ... لأمّةٍ ثم ذو حَجٍّ بذاك قضِى
ج: من أراد العمرة وهو بالحرم مكيًّا أو غيره خرج فأحرم من الحل وجوبًا؛ لأنه ميقاته ليجمع بين الحل والحرم، والأفضل إحرامه من التنعيم لأمره - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل مكة التنعيم فيلي التنعيم الجعرَّانة فالحديبية فأبعد عن مكة، وحرام إحرام بعمرة من الحرم لتركه ميقاته، وينعقد إحرامه وعليه دم، ثم يطوف ويسعى لعمرته، ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصّر، ولا بأس بها في السُّنة مرارًا. روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، واعتمرت عائشة مرتين، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» متفق عليه.