ونحوه، ولا وارث غيره، ثبت نسبهما ولو أكذب أحد المقر بهما الآخر بكلام متصل، لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا توأمين.

وإن أقر الابن بأحد الأخوين بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معًا أو جحد أحدهما صاحبه، للعلم بكذبهما فإنهما لا يفترقان.

وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيًا، حتى يصدق على ذلك الأول، وهو المقر به أولا لصيرورته من الورثة، وللأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تركة أبيه.

وللمقر به ثانيًا ثلث ما بقي بيد المقر، لأنه الفضل، لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد، وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به، ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول، لأنه وارث حال إقرار أخيه به.

وإن كذب الثاني بالأول، وصدق الأول بالثاني، ثبت نسب الثلاثة ولا أثر لتكذيب الثاني، لأنه لم يكن وارثًا حين إقرار الأول به.

وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه للزوجة من التركة ما يفضل في يده من حصته.

فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده، وهو نصف ثمن التركة.

ولو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابن المنكر بها كمل إرثها، لاعترافه بظلم أبيه لها حيث أنكرها.

وإن أقر بها أحد الابنين، ومات الابن الآخر قبل إقراره،

وقبل إنكاره، ثبت إرثها، ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015