وتكتفي بأحدهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا، الآن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد، فمن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا.
وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى.
ويدفع للمقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبًا في مسألة الإنكار عند المباينة أو وفقها عند الموافقة.
ويدفع لمنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبًا في مسألة الإقرار أوفقها، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
ويدفع لمقر به ما فضل من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين غير توأمين فصدقه أخوه في أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به، فصاروا ثلاثة بنين.
ومسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما متباينتان، فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكون اثني عشر، للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، وذلك أربعة.
وللمقر سهم من مسألة الإقرار يضرب في مسألة الإنكار ثلاثة.
وللمتفق عليه أن صدقه المقر مثل سهمه ثلاثة من اثني عشر، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر أربعة من اثني عشر.
ولمختلف فيه ما فضل من الاثني عشر، وهو سهمان حال التصديق من الثالث وسهم من حال الإنكار.
ومن خلف ابنً فأقر بأخوين له بكلام متصل، بأن قال
هذان أخواي، أو هذا أخي وهذا أخي، ولم يسكت بينهما