لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها.
وإن قال مكلف لمكلف فمات أبي وأنت أخي، أو كانوا أكثر من واحد، فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه.
فقال مقول له: الميت أبي، ولستم إخوتي، أو قال لمن قال له أنت أخي، لست بأخي، لم يقبل إنكاره، لأن القائل أولاً نسب الميت إليه بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة.
فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه، وهي غير مقبولة.
وإن قال مكلف لآخر مات أبوك، وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي، فكل ما خلف الميت للمقر به، لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه، فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فلا يقبل بمجردها.
وإن قال مكلف لآخر: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال مجيبًا له: هي أختي، ولست أنت بزوجها قبل إنكار الأخ زوجية المقر بها، لأن من شرط الزوجية الأشهاد فلا تكاد تخفي، ويمكن إقامة البينة عليها أهـ م ط ب.