ما يفسخ النكاح فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به في الباب قبله، أن المرتد لا يرث ولا يورث.
وكذا لا يسقط ميراثه بعد العدة، كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع، فقال والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى.
ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها، كما لو كان الزوج هو المطلق. وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح.
وقال في الإنصاف: مراده ما دامت في العدة، وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة وتبعه في المنتهى، لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين أهـ من الإقناع وشرحه.
والذي تميل إليه نفسي، أنه لا فرق بينهما والله سبحانه أعلم.
ومحل عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح، إن كانت متهمة في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث.
وإن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث، كفسخ معتقة تحت عبد فعتق، ثم ماتت لأنه لدفع الضرر لا للفرار.
وكما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله.
وكذا لو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها، فلا إرث لأنها لا قصد لها.
وإن كان الزوج عنينًا فأجل سنة، فلم يصبها حتى مرضت مرض الموت المخوف في آخر الحول واختارت فرقته وفرق الحاكم بينها، لم يتوارثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه، لأن الفسخ هنا لدفع الضرر.