ويقطع التوارث بين الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن إبانها في الصحة، أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض الموت المخوف بلا تهمة.
وذلك بأن سألته الخلع فأجابها إليه، ومثله الطلاق على عوض وتقدم فينقطع التوارث، لأن فعله ذلك كطلاق الصحيح ولا ينقطع التوارث إن سأل الزوج أجنبي الخلع، ففعل الزوج لأنها لا صنع لها فيه، فهو كطلاقها من غير سؤالها.
وإن سألتها الطلاق الثلاث فأجابها إليه، فلا ترثه لأنه لا فرار منه.
وينقطع التوارث بقتل أحد الزوجين الآخر، وكذا إذا علق الطلاق على فعل لها منه بد شرعًا وعقلاً، كخروجها من داره ونحوه، ففعلته عالمة بالتعليق لانتفاء التهمة منه، فإن جهلت التعليق، ورثت لأنها معذورة.
وإن علق الثلاث في صحته على غير فعله، ككسوف الشمس أو قدوم فلان الغائب ونحو ذلك، فوجد المعلق عليه في مرضه فلا ترث لعدم التهمة.
وكذا لو كانت المبانة في مرض الموت المخوف، لا ترث حين طلاقه لها لمانع من رق أو اختلاف دين كأمة وذمية طلقها مسلم.
ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته، فلا ترث لأنه حين الطلاق لم يكن فارًا.
ومن أكره وهو عاقل وارث، ولو نقص إرثه أو انقطع إرثه لقيام مانع أو حجب كان، كان ابن ابن فحدث للمريض ابن حجبه امرأة مفعول أي أكره امرأة أبيه، أو أكره امرأة جده في مرض الأب أو الجد وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها، لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع إرثها، كما لو أبانها زوجها. إلا أن يكون للأب أو الجد امرأة سواها، فينقطع إرث من