وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات فورثته بعد انقضاء عدتها، ولأن سبب توريثها فراره من إرثها له وهو لا يزول بانقضاء العدة.
وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك.
وما روي عن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدًا فاسدًا في الميراث فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث، وهذا يتمشى على القاعدة المشهورة "من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه".
ويثبت الإرث للزوج من زوجته فقط دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه.
وذلك بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات، أو تستدخل ذكر أبي زوجها أو ذكر ابن زوجها وهو نائم، ولو كان فعلها ما يفسخ نكاحها بردة حصلت منها في مرض موتها المخوف، فيثبت ميراث زوجها منها ما دامت في العدة، لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج.
قال في الفروع وكذا خرج الشيخ أي الموفق في بقية الأقارب، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه، فيعاقب بضد قصده بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار، قال الموفق: هو قياس المذهب.
قال في الفروع: والأشهر لا، أي أن الردة ليست كفعل