أو علق المريض مرض الموت المخوف إبانة زوجة ذمية على إسلامها، أو علق إبانة أمة على عتقها فأسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات الزوج فإنهما ترثانه.

وكذا لو علم الزوج المريض أن سيد زوجته الأمة علق عتقها بغد فإبناها اليوم.

أو أقر في مرضه المخوف أنه ابناها في صحته أو وكل في إبانتها من يبينها متى شاء، فابناها الوكيل في مرضه المخوف أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه المخوف.

أو وطئ الزوج عاقلاً ولو صبيًا لا مجنونًا أم زوجته بمرض موته المخوف، ولو لم يمت من مرضه ذلك، بل لسعه بعض القواتل أو أكله سبع ونحوه ورثته ولو كان ذلك قبل الدخول أو انقضت عدتها قبل موته فترثه، ما لم تتزوج أو ترتد.

فإن ارتدت أو تزوجت لم ترثه، ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول.

وقيل لا ترث بعد انقضاء العدة وهذا قول عروة وأبي حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي في القديم، لأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه، ولأن توريثها بعد انقضاء العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة، فلم يجزكما لو تزوجت، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

والأصل في إرث المطلقة ممن أبانها متهمًا بقصد حرمانها أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر فكان كالإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015