تهمة الروج بقصد حرمانها الميراث بأن ابناها في مرض موته المخوف مبتدأ به ولم تسأله هي ذلك.
قال ابن القيم - رحمه الله - لم يرثها وترثه: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد لأن الطلاق ذريعة.
قال: وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية.
وإن سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا، ورثته ما لم تتزوج أن ترتد لقرينة التهمة، وإن سألته الطلاق على عوض لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها.
وإن علق الطلاق البائن على ما لا بدلها منه شرعًا، كصلاة مفروضة أو صوم مفروض وكوضوء وغسل، وككلام أبويها أو أحدهما ورثته.
وإن علقه على فعل ما لابد لها منه عقلا وعادة، كأكل وشرب ونوم ونحوه، ورثته لأنه فر من ميراثها.
وإن علقه في صحته على مرضه أو على فعل له، كأن دخلت الدار فأنت طالق، ففعله في مرضه المخوف ورثته.
أو علقه على ترك فعل له، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثًا.
وكقوله: أنت طالق لا تزوجن عليك، أو أنت طالق إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله ورثته، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض.