ومثل المجوس احكم لأولاد مسلم ... وتلك التي ما إن لها من مصدد

وعن أحمد ورث بأقوى قرابة ... ومالاً نبقيه لمن منهم هدي

وليس لهم إرث النكاح بمحرم ... عن الفرض مهما كان فضل ليرفد

وثلث لها أمًا وللعم فاضل ... بما خلفت بالفرض والعصب تهتد

ميراث المطلقة

س55: تكلم بوضوح عن من يرث من المطلقات ومن لايث، وما الذي يثبت به الإرث للزوج دون زوجته، وما الذي ينقطع به التوارث بين الزوجين، وإذا علق الطلاق على ما لابد منه شرعًا أو عقلاً أو على فعل أو ترك أو فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها أو أكره على ما يفسخ نكاحها، فما الحكم واذكر الأدلة والتعليلات والترجيح.

ج: يثبت الإرث لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض، قال في المغني بغير خلاف نعلمه، وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه فإن انقضت فلا توارث.

لكن إذا كان الطلاق بمرض موته المخوف أو انقضت عدتها ورثته مما لم تتزوج أو ترتد.

ويثبت الميراث للمطلقة من مطلقها دونه لو ماتت هي مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015