قال في الرحبية:
والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ ... مَعَ البنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعْلَمِ ... ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثُمنُ فرضُ زَوجَةٍ فأَكثرا ... مَعْ فرعِ زوج وارثٍ قَد حَضَرَا
وقال الجعبري في الربع والثمن:
وَرُبْعٌ لِزوجٍ إِنْ يَكُنْ وَلَدٌ وَإِنْ ... خلا الزوجُ عنه فهو لِلزَّوْجَةِ اجْعَلاَ
وَثُمْنٌ لَهَا إِنْ كانَ لِلزوج وَارِثٌ ... مِنْ الوَلدِ وَالزوجات كالزوجة انْجَلاَ
1 - زوجة وابن: من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن.
2 - زوجة وبنت وعم: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
باب من يرث الثلثين
ج: أهل الثلثين أربعة أصناف:
1 - البنات: ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.
2 - بنات الابن: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن.