قال في هداية الراغبين:
والربع فرض الزوج مع فرع لزم ... وزوجة فصاعدًا إذا عدم
...
وقال الرحبي:
والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه ... مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه
وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا ... مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا
أمثلة:
1 - زوجة وأب: للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي.
2- زوج وابن: المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن.
3 - زوجة وابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن.
4 - زوجة وعم: للزوجة الربع وللعم الباقي.
باب أصحاب الثمن
ج: الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.