3 - الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.
4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.
قال في الرحبية:
والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعًا ... مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا
وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ ... فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهنِ
وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ ... قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ
هاذا اإذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ ... أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِبِ
وقال في وسيلة الراغبين:
والثلثان لاثنتين استوتا ... فصاعدًا ممن له النصف أتى
وقال الجعبري:
وثلثان فرض لاثنتين فصاعدا ... من اللائي لإحداهن نصف تحصلا
أمثلة:
1 - هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم: المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة.