أَرْبَابُ أَسْبَابِ الثلَّاثَةِ الأُوَلْ ... أَوْ كانَ غَيرَ جَائِزٍ فَمَا فَضلْ
وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
وكانت تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء صدقة لم تورث، لحديث: «إِنَّا معاشر الأنبِياءِ لا نُورث ما تركناه صدقة» رواه الشيخان.
الثاني: النكاح وهو لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرعًا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية، ولا إرث بنكاح فاسد، وهو ما اختل شرطه، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه، وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه.
الثالث: الولاء وهو لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحًا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد.
قال الجعبري:
وَلِلإرْثِ أَسْبَابٌ تَلِيْهَا مَوَانِعٌ ... سَنأتِيْ بهَا في النّظْم وَاضِحَةَ الْحُلاَ
فأَسْبَابُهُ زَوْجِيَّةٌ وَقَرَابَةٌ ... ومِنَ بَعْدَ ذَينِ الإرثُ بالنَّصِ بالْوَلاََ