وقال الرحبي:
أسبابُ مِيراثِ الوَرَى ثَلاثةْ ... كُلٌّ يُفيدُ رَبَّهُ الوِراثَةْ
وهْيَ نِكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ ... مَا بَعدَهُنَّ للمَوَاريْثِ سَبَبْ
والمولود يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين والولاء، وبالنسب يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما.
وموانع الإرث ثلاثة:
رق وقتل واختلاف دين، أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وأما القتل فالمانع منه ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع، وأما اختلاف الدين فهو أن لا يجتمع الوارث والمورث في ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وكذا اليهودي والنصراني لا يرث أحدهما الآخر والملل كثيرة فلا يتوارث أهل ملتين.
قال الرحبي:
ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ ... واحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
(رِقٌّ) و (قَتلٌ) و (اختِلافُ دِيْنِ) ... فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقينِ
وقال ابن عبد القوي:
بِحقِ الإلهِ الحِق ما رُمْتُ اَبْتَدِي ... وأُهْدِي صلاةً لِلنَبِي مُحَمَّدِ
وَكُلُ نَبِي لِلأَنَامِ وصَحْبِهمْ ... ومَن بِهُداهُم في الأَعَاصِيرِ يَهْتَدِيْ
وأَشْرَعُ في عِلْمِ المواريثِ مُوْجِزًا ... وأسْألُ تَوفِيقًا وإتْمَامَ مَقْصَدِي