الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة.
الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوه أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
وقال البرهاني:
وهي تحقق وجود الوارث ... موت المورث اقتضاء التوارث
ج: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون المتفق عليها ثلاثة، رحم ونكاح وولاء، فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموآخاة، أي الموالاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه عليه يديه وكونهما من أهل ديوان واحد.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق.
وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لخبر: «أنا وارِث من لا وارِث لهُ أعقل عنهُ وأرِثه» وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم.
قال في التيسير نظم التحرير:
لِلإرْثِ أَسْبَابَ بِكُلٍ قَدْ لَزِمْ ... وَهْوَ النكاحُ والولاءُ والرَّحِمْ
والرابعُ الإسلامُ فاصْرفَ مَا وُجِدْ ... كُلاًّ لِبَيْتِ الَمالِ إِرْثًا إِنْ فُقِدْ