ولو قيل أن الأم مع فقد والد

تلي الطفل أو جد له لم أبعد

ومع بلغ الوارث أن يوص

بقبض ديون لم يصح بل اصدد

وموص إلى عمرو بفعل مخصص

فلا يتعدى ذاك بل يتقيد

وليس بمكروه قبول وصية

لنفع معدى بالصحابة فاقتد

وإن جحد الوارث دينًا عليه أو

وصية أو إرثًا مع أعوان شهد

فما علم الموصى به فله القضا

وإن لم يخف عودًا فأوجب بأبعد

ويبذل كل الثلث مما لديه في

مقال وعنه ثلث ما حازه قد

وباقيه فاحبسه إلى أن يكملوا

له الثلث هما عندهم ثم تردد

وقيل إن تعدد جنس إرث فثلث ما

لديك وكل الثلث عند التوحد

ويبرأ قاضي دين ميت بدينه

عليه في إلا وهي باطنًا مع توحد

وقيل إن أقر الوارثون ليقضه

وإن جحدوا لم يقضه فتقلد

وقولان هلا يقضى إذا قام شهد

به عنده لا عند قاض مقلد

ويبرأ إذا أوصى به لمعين

بدفع إليه أو وصي المفقد

وإن لم يعين فيه الإيصا فلا يبرأ

لدفع كذا إلا لمولى الموحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015