وإيصاء ذي كفر إلى مسلم أجز

إذا كان ميراث الفتى مال من هدي

وأن يوص ذي كفر إلى ذي عدالة

من الكفر فيما بينهم فتردد

ومن قال صح ذا المال أو أعط من تشا

ليمنع منه نفسه وليزهد

وأولاده والوالدين ليمنعوا

ومحتمل أن يأخذوا أن لم يقيد

وقيل لهم أخذ لمعنى محرر

وقيل وصي احسب وعن أخذه اصدد

ومع حاجة تدعو لبيع عقاره

كمثل قضا دين وحاجة فوهد

إذا نقص التشقيص قيمته فبع

على من أبى أو غاب من مترشد

ومحتمل ألا يبيع عليهم

وهذا قياس الحكم عند التنقد

وإن فرق الثلث الولي فبان ما

يوصيه لم يضمن على المتأكد

ومن مات لم يوص وما ثم حاكم

ولا وارث فليحتكم ذو تسدد

ووارث من يوصي بمثل وصية

لتفريق إيصاء ودين مؤكد

وجوز توكيل الوصي بفعل ما

ترفع عنه نحو ما لم يعود

وما لوصي أن يوكل في الذي

يقوم به أمثاله في المؤكد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015