لفقد دليل منه يخرج أولاً

وحظر بلا إذن تصرف مفرد

ومن مات أو لم يبق أهلاً ليبدلن

بعدل وعنه اضمنه مع فاسق قد

ومع ضم عدل إن تعذر حفظه

من الخائن اطرده بغير تردد

وليس لذي الحكم اكتفاء بواحد

بل إن خرجا منها معًا في تردد

ومع إذن موص في تصرف مفرد

وأهلية لا أمر للقاضي فاصدد

وجوز لمن أوصي إليه قبولها ولو

لم يمت موص وبعد التلحد

ويملك في الحالين عزلاً لنفسه

وذلك مع وجدان قاض مقلد

وعن أحمد لا يملك العزل أن يمت

ولا قبله من قبل أعلام مسند

ويملك من أوصى متى شاء عزله

وشرط قبول القن إذن المسود

ولا يملك الإيصا الوصي إن منع بلا

أذين مع الإطلاق لا في المؤكد

وفي حفظ مال أن تنازع أوصيا

يصن في مكان تحت أيدي المعدد

ومن شرط موص فيه علم به وأن

يجوز لموص فعله افهم وقيد

كتفريق ما أوصى وإيصال واجب

إلى أهله من كل فعل محدد

كذا أنظر الأطفال من بعد موته

وتزويج موليات عدل مرشد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015