بعدم علمه به وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه ووفي به الدين.
ويبرأ مدين الميت باطنًا بقضاء دين عن الميت، يعلمه على الميت، فيسقط مما عليه بقدر ما قضى عن الميت، كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت، وكذا وصي في قضاء دين شهد عنده عدلان من غير ثبوته عند حاكم، والأحوط أن يكون بحضور حاكم.
ولمدين وصى غريمه بدينه لغيره دفع دين موص به لمعين إلى المعين الموصى له به، بلا حضور ورثة ووصي؛ لأنه قد دفعه لمستحقه وله أن يدفعه إلى وصي الميت في تنفيذ وصاياه، ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بأمر الميت له في دفعه، فإن كانت الوصية به لغير معين كالفقراء، دفعه للوصي يفرقه عليهم.
وإن لم يوص بالدين ولا يقبض الموصى له عينًا، بل أوصى وصية غير معينة، فإنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع إليه وارث ووصي معًا؛ لأن الوصي شريك الوارث في استحقاقه القبض منه.
وإن صرف أجنبي وهو من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها، لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه، كما لو دفع وديعة إلى ربها بلا إذن مودع.
وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينًا يدعيه بيمينه، نفذه الوصي من رأس ماله؛ لإمكان أنه يعلم الموصى بالدين ولا يعلم قدره.
ومن وصى إليه بحفر بئر بطريق مكة، فقال: لا أقدر، أو في حفر بئر في السبيل، فقال: لا أقدر، فقال له الموصى: افعل ما ترى، لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم، لما فيه من تخصيصهم.
وإن وصى ببناء مسجد فلم يجد الوصي عرصة تبني