فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كالإمام يوصي بخلافه.
كما وصى أبو بكر لعمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى، وكأن يوصي مدين في قضاء دين عليه، وكالوصية في تفريق وصية، ورد أمانة، ورد غصب، وعارية لربه، ونظر في أمر غير مكلف من أولاده، وتزويج مولياته، ويقوم وصية مقامه وحد قذف يستويه لنفسه الموصى، لا الموصى له؛ لأن الوصي يملك فعل ذلك، فملكه وصية كوكيله.
ولا تصح الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه وبلوغه، لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، فإن كان صغيرًا أو سفيهًا صح الإيصاء إن كان ولده، بخلاف عمه وأخيه، بل يتولاه وليه.
ومن وصى في فعل شيء، لم يصر وصيًا في غيره، ومن وصى بتفرقة ثلثه، أو قضاء دين عليه فأبى الورثة تفرقة الثلث، أو جحدوا الدين وتعذر ثبوته، قضى الوصي الدين باطنًا بلا علم الورثة، وإن لم يأذنه حاكم لتمكينه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله، فوجب عليه كما لو لم تجحده الورثة وأخرج موصي إليه بتفرقة الثلث، حيث أبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم بقية الثلث الموصى إليه بتفرقته، مما في يده لتعلق حق الموصى بالثلث بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية.
وإن فرق الثلث موصى إليه بتفرقته، ثم ظهر على موص دين يستغرق الثلث لاستغراق جميع المال لم يضمن؛ لأنه معذور بعدم علمه رب الدين، وكذا لو جهل موص له بالثلث كقوله: أعطوا ثلثي قريبي فلانًا، فلم يعلم له قريب بهذا الاسم، فتصدق الوصي به أو تصدق حاكم بالثلث، ثم ثبت الموصى له لم يضمن موصى إليه ولا حاكم شيئًا؛ لأنه معذور