مسجدًا، لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير؛ لأنه ليس فعلاً لما أمر به.
ولو وصى بدفع هذا ليتامى بني فلان، فإقرار بقرينة، وإلا فوصيته لهم، ذكره الشيخ تقي الدين.
وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه؛ لأنه منفذ، كالوكيل في تفرقة مال.
وقيل: يجوز ذلك لتناول اللفظ له، وقيل: بجوازه مع القرينة، وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولا دفعه إلى أقارب الوصي الوراثين له، ولو كانوا فقراء ولا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته.
وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو في حكمك، افعل به ما شئت، ونحو ذلك من أفعال الإباحة، لا الأمر.
قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا حرامًا، بل موقوفًا على اختيار الوصي.
وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار ونحوه، من تركة الميت، لقضاء دين على الميت مستغرق ماله، غير العقار، لحاجة صغار من ورثته، وفي بيع بعض العقار ضرر لنقص قيمته بالتشقيص باع الوصي العقار كله على الصغار والكبار، الذين أبوا بيعه أو غابوا، أو لو اختص الكبار بميراث، بأن وصى بقضاء دين، أو وصيته، تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره، وفي تشقيصه ضرر، وكل الورثة كبار أو أبوا بيعه أو غابوا، فللموصى إليه بيع العقار كله؛ لأنه يملك بيع بعض التركة، فملك بيع جميعها، كما لو كانوا صغارًا، والدين يستغرق وكالعين المرهونة.