موت الموصى؛ لأنها نوع وصية، فصح قبوله إذًا كوصية المال، فمتى قبل موصى إليه صار وصيًا، ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ، كما في الوكالة.

وتنعقد الوصية بقول موص فوضت إليك كذا، أو أوصيت إليك بكذا، أو إلى عمر بكذا، أو أنت وصيي أو بكر وصيي في كذا، أو جعلتك أو جعلت محمدًا وصيي على كذا.

ولا تصح الوصية إلى فاسق، أو إلى صبي، ولو مراهقًا، أو إلى سفيه، أو إلى مجنون؛ لأنهم ليسوا أهلاً للولاية والأمانة ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفو في ذلك النظر الذي أسند إليه؛ لأن الوصية تقطع نظر الحاكم، لكن له الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ.

ومن نصب وصيًا ونصب عليه ناظرًا، يرجع الوصي إليه لرأيه ولا يتصرف الوصي إلا بإذنه جاز، فإن خالف لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم يرض برأيه وحده.

وإن حدث عجز لموصى إليه بعد موت موص لضعف، أو علة، كعمى أو كثرة عمل ونحوه، مما يشق معه العمل، وجب ضم أمين إليه، ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه، وإلا تعطل الحال، وحيث ضم الأمين إليه لم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردًا، والأول هو الوصي فقط.

وتصح الوصية لمنتظر أهليته كأن يوصي إلى صغير إذا بلغ، أو إلى غائب إذا حضر من غيبته، أو إلى سفيه إذا رشد، أو إلى فاسق إذا تاب من فسقه، أو إلى مريض إذا برئ من مرضه، أو إذا صالح أمة مما تدعيه، أو إلى كافر إذا أسلم أو يوصي إلى شخص، ويقول: إن مات الوصي فمحمد الوصي بدله، أو يقول: زيد وصيي سنة، ثم عمرو وصيي بعدها، صحت الوصية للخبر الصحيح، أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015