قتل فعبد الله بن رواحة، والوصية كالتأمير.
وإذا قال الإمام: الخليفة بعدي فلان مات في حياته أو تغير حاله، فالخليفة بعدي فلان صح على ما قال، وكذا في ثالث ورابع.
ولا تصح الوصية للثاني إن قال الإمام فلان ولي عهدي فأولى، ثم مات فلان بعده؛ لأن الأول إذا ولي صار الاختيار له والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة.
وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وظيفة، بشرط شغورها وهو تعطيلها، أو غيره كموت من هي بيده، فلم يوجد الشرط حتى قام ولي أمر غيره مقامه، صار الاختيار الثاني؛ لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقًا أو طلاقًا بشرط، ثم مات قبل وجوده لزوال ملكه، فتبطل تصرفاته.
ومن وصى محمدًا على أولاده ونحوه، ثم وصى بكرًا اشتركا كما لو وكلهما كذلك؛ لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما، فاستويا فيها كما لو أوصى لهما دفعة واحدة، إلا أن يخرج محمدًا، فتبطل وصيته للرجوع عنها.
ولا ينفرد بالتصرف والحفظ غير وصي مفرد عن غيره كالوكالة؛ لأن الموصي لم يرض بنظره وحده وانفراد أحدهما يخالف مقصد الموصي، فإن جعله لكل منهما فله الانفراد حينئذ لرضى الموصي بذلك، أو يجعل التصرف لأحدهما واليد للآخر، فيصح تصرفه منفردًا عملاً بالوصية.
ولا يوصى وصي إلا أن يجعل إليه، كالوكالة وإن مات أحد اثنين وصيين، أو ماتا أقيم مقامه أو مقامهما، وكذا إن تغير حاله بسفه أو جنون أو غاب، أو وجد منه ما يوجب عزله كسفه وعزله نفسه، أقام الحاكم مقامه في الأول أمينًا ليتصرف