كان عاجزًا، ويضم إليه أمين، أو كان الموصى إليه أم ولد، أو قنًا، ولو كان لموصى لصحة استنابتهما في الحياة أشبه الحر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه» ، والرعاية ولاية، فوجب ثبوت الصحة، ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في الحياة، فتأهل للإسناد إليه.
وأما أنه لا يلي على ابنه فلا له، بدليل المرأة، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده، لا أثر له أيضًا، بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث، على إذن الوارث.
ويقبل القن وأم الولد، إن كان لغير موص بإذن سيده؛ لأن منافعه مملوكة له، وفعل ما وصى فيه منفعة لا يستقل بها، فلم يجز فعل ذلك بغير إذن مالك منفعته.
وكما تصح الوصية إلى من ذكر، تصح من مسلم وكافر ليست تركته نحو خمر وخنزير وسرجين نجس وتلفزيون ومذياع وسينما وفيديو وجميع آلات اللهو المحرمة ونحو ذلك، وتصح من كافر إلى كافر، عدل في دينه؛ لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم.
وتعتبر الصفات المذكورة من الإسلام، والتكليف والرشد والعدالة حين موت موص؛ لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف بالإيصاء، ويعتبر وجودها حين وصية موص؛ لأنها شروط لصحتها، فاعتبر وجودها حالها.
فإن تغيرت هذه الصفات بعد الوصية، ثم عادت قبل موت موص، عاد الموصى إليه لعمله لعدم المانع، ولا يعود موصى إليه إلى الوصية إن زالت هذه الصفات بعد موت الموصي، لوجود المنافي، أو زالت بعد الوصية ولم تعد قبل الموت، لانعزاله من الوصية، بزوال الصفات المقتضية لصحتها.
ويصح قبول وصية في حياة موص؛ لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد، كالوكالة بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القبول قبله، ويصح القبول بعد