كثوب من الجنسين أحكم نسجه ... ونبل ونشاب مريش فجود
وما فيه خلط مصلح لا يراد ... بالعقود كملح الخبز إن تسلمن طد
ووجهان في إسلام عرض بمثله
كآنية فيها وفي شاة قثرد
وما اختلفت أوساطه ورؤوسه ... وفي حيوان حامل ذاك أسند
لبونًا لنا وجها جواز ومنعه ... وأولاهما التجويز يا ذا التأيد
وفي الحيوان استمل قولين مطلقًا ... وجوز وبطيخ وبيض معدد
وقولان في زمانهم وسفرجل ... وإلا فزن بل عنه زن لا تقيد
وبقل ومع نزر التفاوت عده ... في الأولى وأطراف المذكي المجود
وفي الروس أسلم والجلود ونحوها ... وسمن وشهد أسلمن ثم قيد
وفي اللحم والألبان والخبز واللبا ... بغير مكيل والذي يوزن اسند
وأورد في التنبيه قولاً بمنعه
فيما تختلف أثمانه
وما اختلفت أثمانه غالبًا به ... فذكركه في العقد شرط مؤكد