كجنس ونوع ثم قدر ومنشأ ... جديد عتيق والرديء وجيد
وليس بكاف أن يرى رأس ماله ... وأجرى عين دون ضبط بأجود
وفي شرط أردى النوع وجهان جاءنا ... وليس صحيحًا شرط أجوده اشهد
وما دون موصوف ونوع لجنسه ... لك الأخذ لا حتمًا سوى أخذ أجود
وتعويضه عن جودة غير جائز ... لنهيك عن صرف إلى غير مقصد
في المذروع
ولا يجزِ في المذروع إلا بذرعه ... وفي عكس عرف الغير جوز بأوكد
وضبط بمعيار يرى غير شائع ... لدى العرف لا يكفيك عند لتعقد