قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: 229] «الآية».
421 - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
422 - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (?).
وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.
423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.
424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (?).
425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.