كتاب الخلع

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: 229] «الآية».

421 - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

422 - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (?).

وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.

كتاب الإيلاء

423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (?).

425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015