415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ أنها تطلق ثلاثًا (?).

416 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ إن دخلت هذه الدار، فطلَّقها ثلاثًا، ثُمَّ تزوجت بعد أن انقضت عدتُها، ثُمَّ نكحت الحالف الأول، ثُمَّ دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.

417 - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.

418 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنَّهما على نكاحهما (?) كانت مدخولاً بِها أو لم يكن.

419 - وأجمعوا على أن [الوثنيَيْن] (?) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.

420 - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بِها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بِحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015