426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.
427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.
428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.
429 - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.
وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.
430 - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (?) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (?).
431 - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.
432 - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.
وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.
433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.
434 - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (?) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (?).
435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.