765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.
[تَم كتاب الإجماع بِحمد الله وعونه، وبتمامه تَم جميع الكتاب؛ والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده.
وذلك في يوم السبت الثامن من شهر [شعبان] (?) المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة؛ وبالله التوفيق] (?).