407 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق.

408 - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به.

409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلَّقها، وهو يَجحد ذلك أن التفرقة بينهما تَجب، ولا حدَّ على الرجل.

410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (?).

وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه.

411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (?) على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.

412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تَحل له.

413 - وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات.

414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015