كتاب النكاح

349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز (?).

350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء.

351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.

352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة.

353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.

354 - وأجمعوا أن للسلطان أن يُزوِّج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.

355 - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أَمَة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.

356 - وأجمعوا أن الأَمَة إذا أُعتقت، وهي تَحت عبد أن لها الخيار.

357 - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.

358 - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثُمَّ علمت أن لها الخيار.

359 - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنًا حتى يدخل بِها ويصيبها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015