360 - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.
361 - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثُمَّ مات أو ماتت فزنَا الباقي منهما، لم يرجم حتى يُقر بالجماع.
362 - وأجمعوا على تَحريم أن ينكح الرجل أُمه.
363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (?) ثُمَّ طلَّقها أو ماتت [قبل] (?) أن يدخل بِها حلَّ له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تُخالف الروايات، كأنه رخَّص فيه إذا لم تكن في حِجره، وكانت غائبة.
364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تَحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً؛ والرضاع بمنزلة النسب.
365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه.
366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنَّها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.
367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يَجوز.
368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز.
369 - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء.
وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم (?).