347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.
348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.