347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.

348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015