322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمَيْن، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركَيْن فحكمه حكم [أهل] (?) الشرك، يرثهم ويرثونه، ويُحكم في ديته إن قُتِل حكم دية أبويه.
323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا، فاستهل.
324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره.
325 - وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغًا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقرِّ معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.
326 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل.
وانفرد إسحاق، وقال (?): إقرار المرأة جائز.
327 - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.
328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه.
329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.