330 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.
331 - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (?) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.
332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.
333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.
334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه.
وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.