305 - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.

306 - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.

307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.

308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.

309 - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.

310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.

311 - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.

312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

313 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.

314 - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.

315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

316 - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (?) الأب، وإن عالت الفريضة.

317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.

319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

320 - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.

321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015