297 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] (?) أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] (?) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] (?) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.
298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.
300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.
301 - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (?).
302 - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (?) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.
303 - وأجمعوا على أن الأخوات (?) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.
304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.