229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.
وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (?).
231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
233 - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (?).
234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.
236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
237 - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (?)
238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.
وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (?).