كتاب الجهَاد

229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (?).

231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

233 - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (?).

234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

237 - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (?)

238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا.

وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015