239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.
240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.
241 - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (?) الفارس.
243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.
245 - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (?) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
246 - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.
248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (?).