224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.

وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (?).

225 - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.

وانفرد سعيد بن المسيّب.

226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (?).

227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.

228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015