224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال.
وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (?).
225 - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل.
وانفرد سعيد بن المسيّب.
226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (?).
227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود.
228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.