220 - وأجمعوا على [إباحة] ذبيحة الأخرس.
221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] أن ذكاته بذكاة أُمه.
222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه .
223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها .