220 - وأجمعوا على [إباحة] (?) ذبيحة الأخرس.

221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (?) أن ذكاته بذكاة أُمه.

222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (?).

223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015