وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (?).
211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.
213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
216 - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (?).
217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (?).