وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (?).

211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.

213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

216 - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (?).

باب الضحايا والذبائح

217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015