200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201 - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (?).
204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.
205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (?) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي.
وانفرد الحسن والنخعي.
206 - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207 - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.
208 - وأجمعوا على أن من [أيس] (?) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.
210 - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.