189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (?) بين المغرب والعشاء.
191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.
193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (?) غير جمرة العقبة.
195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.
196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
198 - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (?).
199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.