189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (?) بين المغرب والعشاء.

191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.

193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (?) غير جمرة العقبة.

195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.

196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.

198 - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (?).

199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015