وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (?).

168 - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.

وانفرد مالك فقال: بدعة.

169 - وأجمعوا ألاَّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.

171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.

172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (?) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.

وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015