وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (?).
168 - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.
وانفرد مالك فقال: بدعة.
169 - وأجمعوا ألاَّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (?) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.
وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (?).