173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.
174 - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.
وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.
175 - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.
176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.
177 - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.
178 - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.
وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.
179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.
180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.
181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.
وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (?).