173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعًا، وصلى ركعتين أنه مصيب.

174 - وأجمعوا على أن المريض يُطاف به، ويُجزئ عنه.

وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.

175 - وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به.

176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يُجزئه من خارج المسجد.

177 - وأجمعوا على أن الطواف يُجزئ من وراء السقاية.

178 - وأجمعوا على أن الطائف يُجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء.

وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الْحِجْر.

179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.

180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيبٌ للسنة.

181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يُجزئه.

وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يَحل فليعد الطواف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015